تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

للمرأة إذا قاتلت ولم يساعده عليه أحد وليس له معنى لأن النادر في الجيش لا يعول عليه وإنما يرخص لهن لأن سفرهن للعدو جايز كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحملهن يسقين الماء ويداوين الجرحى ورده الأئمة كلهم السابعة وكذلك لا يسهم لعبد كما قال أبو عيسى

عن فقهاء الأمصار وقال سحنون يسهم للعبد إذا لم يقدر الأحرار على الغنيمة إلا بهم وهذا ضعيف فإنه يلزم أن يسهم لأهل الذمة وإن قاله فكيف يكون الذمي شريكا لله ولرسوله في استحقاق ما أخذ@

عارضة الأحوذي · الصفحة ١٥٥٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ١٥٥٨