تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وحقق كلامه أصحابه إن قالوا أن العيب اليسير متفق على إلغائه والكثير متفق على منعه من الأجزاء واختلفوا في الفرق بينهما فأما أبو حنيفة فرأى أن ذهاب الجنس كله من المنفعة كثير كما لو كان أقطع اليدين أو الرجلين أو أقطع

اليد والرجل لأن نصف الاثنين واحد كامل ورأى علماؤنا أن الفرق بين الكثير واليسير لا يتحدد بتقدير وإنما هو مر وقوف على الاجتهاد فكل عيب نقصت به المنفعة عيب يلحق الناقص ضررها لحوقا بيا أو يلحق سيده كان ذلك مؤثرا فيه في نفسه ومانعا في أجزائه عن غيره ولا حقا بينا ضرر أقطع اليد الواحدة والرجل الواحدة والعين الواحدة وظهور نقصانه في المالية والقطع على نقصانه في الكفارة لقوله يعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار فصار نظرنا أرجح والله باب الرجل يلطم خادمه ذكر حديث سويد بن مقرن قال لقد رأيتنا سبعة أخوة

مالنا خادم إلا@

عارضة الأحوذي · الصفحة ١٥٣٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ١٥٣٩