حرمة وابنتي مذهب مالك على أن اليمين تنعقد بالنية على رواية أشهب أنه يكون مؤمنا بقلبه وكافرا بقلبه وخالفهما وكل حكم ينفرد به العبد تجزي فيه النية أو على ابن القاسم عنه في أنه لا بد من اللفظ أي لفظ كان كما في الطلاق وأما أبو حنيفة فبناه على أن قوله أقسمت
كناية عن اليمين والكناية تجرى مجرى الصريح كما في الطلاق وهذا إنما يكون إذا اقترنت به النية وقد بيناه في مسائل الخلاف (الخامسة) قوله إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفا وقد روى في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفلح وأبيه إن صدق وذلك بين في النيرين عند الإملاء ونكتته أن بعضهم قال إنما هو تصحيف أفلح والله وهذا بعيد لنقل الكافة له كذلك وإنما مخرجه صرف النفوس عن تعظيم غير الله وإنزال شيئ منزلته في تأكيد الخبر حتى إذا صدقت على ذلك ببال العبد أن يكون نطق بهذا اللفظ وفي الموطأ أن أبا
بكر الصديق قال في حديث البخاري وأبيك ماليك بمال سارق وقد كان الشعراء يقولون فلا@