تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحلف بأبيه حتى نهى عن ذلك ثم قال لا يحلف أحدكم بالكعبة فإن ذلك إشراك وليق ورب الكعبة وروى مسلم لا تحلفوا بالطواغيت ولا بأبيكم وروى في

الحسان لا تحلفوا بأبيكم ولا بأمهاتكم ولا بالأجداد ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون وخرج البخاري حديث ثابت ابن الضحاك وأبو داود والنسائي وخرج أبو داود وغيره عن بريدة أنه قال من حلف بالأمانة فليس منا (الأصول) لما كانت اليمين عقدا بالقلب على فعل أو ترك وعزم عليه أخبر عنه الحالف ثم أكده بمعظم عنده حجرا لشرع التعظيم على غير الله لأنه إنما يجب له أو لمن جعل له حظا منه وغير ذلك منفى شرعا فلم يكن له حكم إذا وجد حسا بيد أنه إذا عظم غير الله أثم إثما عظيما على قدر حال المعظم فقد يكون منه الذنب وقد يكون

منه الكفر فمن قال في الإسلام في يمينه واللات والعزى مؤكدا ليمينه بذلك على معنى التعظيم فيه كافر حقيقة إن قالها ناسيا لعادة جرت كما كان في صدر الإسلام أو لسهو عرض فليقل لا@

عارضة الأحوذي · الصفحة ١٥٢٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ١٥٢٩