كتاب النذور
باب ما جاء لا نذر في معصية
ذكر حديث أبى سلمة عن عائشة لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين قال أبو عيسى هذا حديث لا يصح وإنما يرويه الزهري عن سلمان بن أرقم عن يحيي بن أبي كثير عن أبي سلمة وقال غيره سليمان بن أرقم ضعيف قال ابن العربي إن كان هذا خفاء فكيف تلد الزهري هذا مما لاوجه له عندي (الإسناد) كذلك روى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك بن آدم روى ثابت بن الضحاك قال نذر رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينحر ابلا بيوانة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أني نذرت أن أنحر ابلا بيوانة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد قال لا قال هل كان فيها عيد من أعيادهم قال لا فقال النبي صلى الله عليه وسلم@