فائدته المحددة أو حديث أفاد حكما أولى الثالثة الذبح في الولادة سنة وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة بدعة للحديث المتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أحب العقوق قلت قال الراوي وكأنه كره الاسم والدليل عليه
حديث الحسن عن سمرة وسلمان بن عامر الغلام مرتهن بعقيقته وفي ذلك كره الاسم والدليل عليه الحديث وذلك نكتة لا أدري كيف فاتت أبا حنيفة مع دقة نظره وهي ان النكاح الذي فيه الولد يشرع فيه الاطعام فكيف الولد بنفسه الرابعة قال قوم أن أبا بردة والحسن بن أبي الحسين والليث يوجبونها لقوله الغلام مرتهن بعقيقته والدليل على بطلان قولهم ما ثبت في الصحيح واللفظ البخاري قال أبو موسى ولدلي ولد فجئت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه ابراهيم فحنكه بتمرة ودعى له بالبركة ودفعه الي وكان أكبر ولد أبي موسى @