تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نهى عن قتل أربع من الدواب النحلة والنملة والهدهد والصرد (الثالثة) أنما نهى عن قتل النملة إذا لم تؤذها فأما التي تؤذي منها فتقتل ومالا يؤذي وهي الكبار الذات الأرجل الطوال فلا تقتل وأما النحلة فلما فيه من المنفعة العظيمة وأما الهدهد فقال الشافعي إنما نهى عن قتله وقتل الصرد لأنه لا يؤكل لحمها ولا

يؤذيان وقد رأى في النمل أن الله أوحى إلى النبي أن احرقها أي إذا قصدتك نملة واحد أحرقت أمة من الأمم تسبح وأما الهدهد ففيه فائدة سليمان فروعي وذلك له وقد قيل فيه أنه منتن اللحم فلذلك لم يؤذن فيه وأما الصرد فهو أنه كانت العرب تتشائم به فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله ليخلع عن قلوبهم ما ثبت فيها له من اعتقاد الشؤم ذكر أبو عيسى قتل الحيات وحديث عمر اقتلوا الحيات واقتلوا الخ عن النبي صلى الله عليه وسلم (الاسناد) أحاديث الحياة ذكر أمهاتها جملة منها أصولها ما نبه عليه أبو عيسى عن ابن عمر وفيه عنه

روايتان الأولى ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان الثانية عن قتل الجنان التي في البيوت @

عارضة الأحوذي · الصفحة ١٤٧٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ١٤٧٦