تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أخبرنا أن ابراهيم لما القى في النار لم تكن في الأرض دابة الا أطفأت عنه النار غير الوزغ فانه كان ينفخ عليه فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله الأحكام والفوائد

في مسائل (الأولى) الحيوان على ضربين مؤذ وغير مؤذ فالمؤذي يقتل ومالا يؤذي لا يقتل والوزغ مؤذ في الأصل لنفخه على نبي الله فدل على أن الا ذاية جبلة له له اذاية في الأطعمة بتقذيرها وافسادها وقتل آكلها إذا وقعت فيه فوجب قتلها وقتل ما كان مثلها (الثانية) مالم يكن مؤذيا من الحيوان ولم يؤذن في قتله على ما يأتي تفضيله وقد تم تعليله ودليله وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النمل في معرض حديث ذكره أن نبيا نزل تحت شجرة فلدغته نملة بقرية النمل فأحرقت فقال هلا نملة واحدة وقال ان امرأة عذبت في هرة

حبستها لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض هذا في الصحيح وصح من طريق أبي داود عن أحمد بن حنبل أخبرنا عبد الرازق أخبرنا معمر عن الزهري عن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم @

عارضة الأحوذي · الصفحة ١٤٧٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ١٤٧٥