في سفر فند بعير من ابل القوم فلم يكن معهم خيل فرماه رجل بسهم فحبسه الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لهذه
البهائم أو ابدا كاوبد الوحش فما فعل منها هذا فافعلوا به هكذا (غريبة) الا وابدواحدها آبدة وهي المتوحشة يقال أبد الرجل أبدا إذا توحش وهذه آبدة إذا لم يكن لها نظير (الاحكام) في مسائل (الأولى) فهم المسلمون من الذكاة ان محلها الحلق فيما يذبح واللبة وهي الصدر فيما ينحر ثم احتاجوا إلى أن يرموا بالحديد في غير ذلك الموضع فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم هل تكون ذكاة في غيرهما فقال لو طعنت في فخذها أجزأ عنك يعني وماتت ويعضده الحديث الصحيح رماه رجل بسهم فحبسه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماند فافعلوا به
أي فارموه وهذا يدل على أن الطعن في الأول والسهم في الثاني ذكاة إذا لم يكن ذكا لما أمر به لأنه تعريض لصاحبه لتلفه منه وفساده به وذلك لا يجوز منه صلى الله عليه وسلم لأنه بعث