عمر حدثنا الحسن بن اسماعيل حدثنا يوسف بن موسى حدثنا عمر بن طلحة حدثنا أسباط بن نصر عن سماك ابن حرب عن حميد بن اخت صفوان عن صفوان قال كنت نائما في المسجد على خميصة بثمن ثلاثين درهما فجاء رجل فاختلسها مني فأخذ الرجل فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم
فأمر به ليقطع فأتيت فقل أتقطعها من أجل ثلاثين درهما فأنا أبيعه وأنسيه ثمنها قال ألا كان هذا قبل أن تأتيني به ولم يعلم أن نومه على ثوبه حرز له فاختلاسه سارق منه هو الذي يمكنه دفعه عن ثوبه بمجاهدته والا استغاث بالناس فهو ليس بسارق وصاحب المتاع مفرط ولو أن سارقا سرق دراهم من ثوب رجل قد شدها فيه وجب عليه القطع وهي حرز مثلها وكذلك لو شد بطرفه على نفسه ونام فانه يقطع سارقه فلو طرحه غير مشدود الطرف بشئ فانه لا يقطع عند الشافعي وهذا ضعيف فانه بوضعه تحته يقطع لانه أحرز الانتفاع به والشد لا يزيد في حرزه
وكل شئ انما حرزه على حسب العادة فيه @