وتكون الآية خاصة للحديث (السادسة) قال أبو عيسى عن عائشة موقوفا وهو أصح ومرفوعا ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فان كان له مخرج فخلوا سبيله وانما يكون درء الحد ما لم يجب وتستقر شروطه وانما معنى ادرأ واوجوبه أي انظروا فيما يمنع من وجوبه وقد روى ادرأوا الحدود بالشبهات ولم يصح (السابعة)
من اطلع على رجل في فعل يوجب الحد استحب له أن يستر عليه ولا يفضحه ابقاء على الفاعل وعلى القائل أما الفاعل فلعله إذا وعظه لم يزد ولا تشيع عليه الفاحشة وأما القاتل فعلى نفسه نفى لأنه ذكر ذلك توجه عليه الحد ان كان قذفا والأدب ان كان من سائر المعاصي (الثامنة) هذا ان لم يجاهر فان جهر او استتر من كتاب الأدب ان شاء الله تعالى (التاسعة) من السعي في درء الحد وجوبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لماعز حق ما بلغني عنك قال وما بلغك عني ذكر الحديث أبو عيسى حسن وكذلك للحاكم الاعراض عن الذي يقر عنده بالزنى
كما أعرض النبي صلى الله عليه وسلم عن ماعز بن مالك الاسلي ثلاث مرات وأمر به بالرابعة فرجم فلما وجد مس الحجارة فر فقتل فقال النبي صلى الله عليه وسلم @