تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يوجد من مسيرة سبعين عاما وهذا انما هو في حين دون حين الا فأنه ذنب مغفور ولا ينتهيى إلى قتل مسلم وقد ثبت أنه لا قصاص فيه فيكف يقتصر عنه في حكم الدنيا ويساويه في حكم الآخرة (الثامنة) ريح الجنة لا يدرك بطبيعة ولا بعادة وانما ذلك بما يخلق الله من ادراكه فتارة يخلقه لمن شاء من مسيرة سبعين وتارة يخلقه من مسيرة خمسمائة (التاسعة) إذا لم يقتل به فانه لابد من ديته قال أبو حنيفة ديته دية المسلم كما ودى رسول الله صلى الله عليه وسلم حسب ما رواه أهل المغازي ولم يثبت هذا الخبر عند أهل الحديث

وقد خرج أبو داود وغيره عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ودية المعاهد نصف دية حر وهذا أشبه سندا وقال أحمد ان كانت القتل خطأ فهي نصف دية وان كان عمدا فهي الدية كاملة كأنه يرى أن الجمع بين الحديثين يجعل دية العامريين كاملة لأنه عمد وليس كما ظن ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد اطفاء الثائرة فوداهما بزيادة وقال الليث واسحق وديته ثلث دية المسلم ووجهه ضعيف والأثر أولي منه ولا سيما القول في التقدير فانه عسير ألا ترى أن أبا حنيفة مع غيره نفاه بالقياس وقد بيناه في أصول الفقه @

عارضة الأحوذي · الصفحة ١٣٧٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ١٣٧٢