وسلم ارجعه لأن الأب يجوز له أن يرجع فيما وهب لولده فأعلمه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ليرفع بها الجائز تغيير قلب الأولاد الذي هو مكروه لا
حرم (الرابعة) انه جعل له ان يتصرف في مال ولده بالقبض والمعاملات من نفسه وبالتنبيه من غيره (الخامسة) حجة اشهاد الحاكم وان كان لا يحكم بعلمه وذلك لينقطع الاعذار إذا شهد الشهود بما يعلمه الحاكم (السادسة) قوله هذا جور يريد عن طريق الأفضل وقد يترك الأفضل لما هو أولى منه حسب ما يراه المسلم أو لا ترى إلى أبي بكر كيف وهب لعائشة احدى وعشرين وسقا ولم يهب لغيرها من ولده امثالها (السابعة) قوله فسو بينهم في العطية ظن بعض الناس أن التسوية بينهم تعديل الذكر مع الأنثى في القدر الذي حكم الله به من جعل الذكر
كالأنثيين منهم أحمد واسحاق وهذا لا يصح لن حال الموت المال لغيره والمرأة معرضة معدة لأن ينفق عليها زوجها فتكون مؤنه سواه وأما حال الحياة فلا تلزم له التسوية بين الأجانب والبنين فكيف بين البنين ولا كلام لهم على كتاب الشفعة ذكر أبو عيسى من أحاديثها أربعة الأول الحديث الصحيح عن جابر قال @