تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قبل الهجرة منهم قيس بن الحطيم وكان بشير يميل اليها لحسنها وشرفها فساومتع تخصيص ولدها بالعطية فأجابها إلى ذلك ففي الصحيح وذكره أبو داوود فقال انها قالت له ايت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشهده فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وذكره مسلم فقال ان المرأة سألته بعض الموهبة من ماله لابنها فالتوى بها سنة ثم

بدا له فقال لا أرضى حتى نشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث قال فأتى رسول الله فقال له أشهد على جور (الأحكام) في مسائل قال أبو حنيفة والشافعي ذلك مكروه وهو ينفذ هو أحد قولي مالك ومشهورهما وقال اسحق بن راهوية وأحمد وطاوس ومالك في أحد قوليه انه لا ينفذ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ارجعه وقال له اشهد على هذا غيري وقال لا أشهد على جور وهذا كله يمنع من نفوذه وقال علماؤنا أنه ينفذ وفي ذلك أربعة أوجه من الحديث واجماع الأمة (الاول) انه قال فاردده وهو لم يشهد بعد فهذا يدل على أنه قد خرج عن

ملكه (الثاني) أنه قال أشهد على هذا غيري ولو كان حراما لم يأمر بأن يشهد عليه أحد (الثالث) أنه قال أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء وانما ساق له ذلك من قبل البر واللطف لا من قبل الوجوب (الرابع) أن الأمة أجمعت على أنه لو وهب جميع ماله لأجنبي وترك ولده لجاز وهنالك يكون العقوق أعطم والحجة فيه على الأب أكبر (الثالثة) قال علماؤنا انما قال له النبي صلى الله عليه @

عارضة الأحوذي · الصفحة ١٣٢٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ١٣٢٩