تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رواه أبو داود وقال فيه وله نفقته وقد كان هارون الحمال يضعفه وعطاء لم يسمع من رافع وانفرد به شريك عنه وأبو اسحاق عن عطاء وقال البخاري شريك يتهم كثيرا وقال أبو عيسى عنه هو حسن وأنكر أحممد على أبي اسحق أن يكون زاد فيه بغير اذنه وقال لم يروه وغيره (الأحكام) اختلف الناس في هذه النازلة فمنهم من قال الزرع للزارع وهو الأكثر وقال احمد بن حنبل إذا كان الزرع قائما فهو لرب

الأرض واذا كان قد حصد فانما يكون له الاجرة وذكر له حديث رافع فقال روي عن رافع الو ان ودع هذا كله من رواية وفتوى إذا رزع الرجل في أرض غيره فلا يخلو أن يكون باذنه فالزرع للزارع أو يكون بغير اذنه فهو متعد على صاحب الأرض يريد أن يشغل مال غيره بمنفعة نفسه فهاهنا نظران أحدهما ان يكون الزرع لصاحب الأرض لأنه لا يمكن فصله منه ومن أنشب ماله مع مال غيره بحيث لا يمكن فصله منه تعديا خسره وان كان يمكن فصله منه نزعه وما طبق المفصل في المسألة @

عارضة الأحوذي · الصفحة ١٣٢٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ١٣٢٧