ولا يكون ذلك في المعلوم وفي روايات للغرب يختصمان في مواريث قد درست يعني خفيت وهي مسألة خلاف الفقه والصحيح جواز ذلك وان تجري القرعة في كل مشكل وان جل (العاشرة) ويعضد هذا قوله في حديث الحضرمي الذي ذكره أبو عيسى بعده أما أنه أن حلف على ما له ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض (الحادي عشر) لئن أعرض في حال ليقبلن بفضل في آخر
بوعد الصدق أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء بين البينة على المدعي واليمين على من أنكر ومع الشاهد (العارضة) أن قواعد الشريعة أن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر حكما شرعه الله لحكمة هي مصلحة الخلق بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله لو أعطى الناس بدعاويهم لا دعى قوم دماء قوم وأموالهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر وليس في هذه القاعدة خلاف وان كان الخلاف @