تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

جدا وحكم الحاكم له بقول أبي بكر في حجب الأخوة واعطائه الميراث

دونهم واختلف العلماء فيها والذي أراه ان ذلك يحله له وان لم ير ذلك هو في فتواه وكذلك كل مسالة خلاف كالطلاق قبل النكاح ونحوه لأن الحكم أمضاه وطاهره وباطنه سواء وكما يمتنع فيما منعه الحاكم كذلك يقدم على ما يبيحه له الحاكم أما أنه إذا أفتى عالم العالم بما يرى لم يحل له الرجوع اليه لأنه لا حكم له فاذا حكم ارتفع النزاع ووجب الانقياد في نفسه وغيره وفي تقليد العالم للعالم اختلاف كثير ببناه في أصول الفقه (الخامسة) قوله انما اقطع له قطعة من نار سماه نارا لم به يؤول إلى النار وهو سبب العذاب له فيها ومآله

الى ذلك الا ان يغفرالله على معنى تسمية الشيئ بسببه ومقدمته أحد قسمي المجاز وخرج أبو داود وغيره عن أسامة بن زيد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عنها أ، في الحديث أتى رسول الله رجلان يختصمان في مواريث لهما لمت تكن لها بينه الا داعو هما فقال النبي عليه السلام الحديث المتقدم فقال لم تكن لهما بينه الا داعو هما فقال النبي عليه السلام الحديث المتقدم فقال كل واحد منها حقي هذا لك فقال النبي عليه السلام أما إذا فعلتما ما فعلتما فاذهبا فاقتسما وتوخيا الحق ثم استهم ثم تحللا (ا لسادسة) قوله صلى الله عليه

وسلم لهما ذلك انذار بما يحل ويرحم وتحذير من الله في الخصومة وهو الأخذ في كل جانب منها بحيث تقع الحيلة في بلوغ المراد على كل حال من جائز وممنوع ومنه لدين الوادي وفي الحديث الصحيح أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم (السابعة) قوله توخيا الحق أي اقصداه وهو من التوخي وهو القصد يقال توخي وتاخي وكذلك سمعته والله أعلم (الثامنة) قوله ثم استهما يعني يطلب كل واحد منكما سهمه وذلك مخصوص في العرف عربية فطلبه بالقرعة قال فعلى فتاهم والقرعة كانت في كل شرعه وعامة في كل شئ وجاءت في شرعتنا خاصة حسب ما بيناه في كتاب

الاحكام في آل عمران والصافات ولا خلاف فيها في القسم فلتنظر هنالك (التاسعة) قوله وليحلل كل واحد منكما صاحبه دليل على أن التحليل يجوز في المجهولة لأنه قال لهما توخيا وتحللا@

عارضة الأحوذي · الصفحة ١٢٨٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ١٢٨٧