تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ذهب إلى ان الكل صواب أنه خبر واحد ولا يثبت خبر الواحد الأصول وقال القاضي وغيره أصحابنا فيه أقوالا كثيرة بينا حقيقتها في التمحيص بمحصول قريب المرام وعندي فيه العمر والله يعظم عليها الأجر اعلموا وفقكم الله أن الأجر على العمل القاصر على العامل واحد وان الأجر على العمل المتعدي إلى الغير أجران فانه يؤجر في نفسه ويجري له ما تعلق بغيره من جنسه فاذا قضى بالحق وأعطاه لمستحقه ثبت له أجر اجتهاده وجرى له أجر الاستحقاق في

عود الحق إلى مكانه واذا كان أحد الخصمين الحن بحجته من الآخر فقضى لغير صاحبه بالمدعى فيه كان له أجر الاجتهاد خاصة وقد حاموا عليه فما أسفوا والله المؤمن بفضله ورحمته (حديث معاذ في القياس) رواه أبو عيسى عن شعبة عن محمد بن عبيد الله أبي عون الثقفي عن الحارث بن عمر بن أخي المغيرة بن شعبة عن أناس من أهل حمص عن معاذ وقال ليس اسناده بمتصل (الاسناد) اختلف الناس في هذا الحديث فمنهم من قال انه لا يصح ومنهم من قال وهو صحيح والدين القول بصحته فانه حديث مشهور يرويه شعبة بن الحجاج ورواه عنه جماعة من الرفقاء @

عارضة الأحوذي · الصفحة ١٢٧٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ١٢٧٤