يذكر في النكاح وإنما ذكره في الرجعة التي ينفرد بها الزوج فأمل أهل النكاح الذين لا يكونوا إلا بخطبة وولي ودنيا رجلان وإجتماع من الأهل والجيران فهذا هو الشرط فيه لا غير والله أعلم وإذا كان الإعلان في النكاح استغني عن الشهادة وقال الشافعي والأوزاعي
وأحمد الشهادة شرط الانعقاد وليس في ذلك حديث يعول عليه بحال والعمدة لنا الحديث الصحيح واللفظ للبخاري عن أنس بن مالك أقام النبي صلي الله عليه وسلم في خيبر والمدينة ثلاثا بني عليه بصفية ودعوت المسلمين إلي وليمة فما كان فيها خبز ولا لحم أمر بالأنطاع فالقي فيه من التمر والأقط والسمن فكانت وليمته فقال المسلموت احدي أمهات المؤمنين أو ما ملكت يمينه فقالوا أن حجمها فهي احدي أمهات المؤمنين أو ملكت يمينه فقالوا أن حجمها فهي احدي أمهات المؤمنين وأن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه فلما ارتحل وطال خلفه مد
الحجاب بينها وبين الناس وهذا نص في ترك الأشهاد فأنه لو شهد لم يشكوا في حالها هل هي زوجة أم لا وبدل أن الرحيل إذا عرس بأمته أنه يولم عليها لأن الصحابة رأوا الوليمة ولم يحكموا بالنكاح لاحتمال أن يكون للوجهين وأما حديث الربيع فهو صحيح خرجه البخاري وفيه فوائد ستة (الأولي) تشريف النبي لها بالدخول عليها (الثانية) الاصطباح بالعروس ليلة لقائها وليس الامتناع من ذلك من الحياء الممدوح (الثالثة) دخل فراشي فجلس كمجلسك مني تريد أمامها وحيث تجلس فهو أشرف المجالس أنشد فيه أصحابنا هنالك في حيث حل الصدر صدر
المجلس (الرابعة) الضرب بالدفوف في العرس بحضرة شارع الملة وبين الحال من الحرمة بما يذكرون به ولو كانوا مسلمين لم ينبع أن يندبوا برح لأن ذلك بما يوجب لهم عذابا كما قدمناه إنما يندبون بترحم ودعء وفي البخار عن عائشة أن امرأة زفت إلي رجل من الأنصار فقال النبي صلي الله عليه وسلم أما كان معكم الأنصار يعجبهم اللهو وروي عن السائب بن يزيد قال لقي رسول@