الإعلان وإنما الأشهاد لرفع الخلاف المتوقع من المتعاقدين وعلي هذا جرت أنكحة الصحابة ما كانت لرفع الخلاف المتوقع من المتعاقدين وعلي هذا جرت أنكحة الصحابة ما كانت قط بشهادة وإنما كانوا يعلنون لأمنهم
التداور بينهم وقد روي ابن أبي شيبه حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن أن رجلا تزوج بامرأة فكان يختلف إليها في منزلها فرآها جار له يدخل عليها فقذفه بها فخاصمه إلي عمر بن الخطاب فقال أمير المؤمنين هذا كان يدخل علي جارتي ولأ أعلمه تزوجها فقال له ما نقول قال تزوجت إمرأة علي شيء دون فأخفت ذلك قال فمن شهدكم قال شهدكم قال أشهدنا بعض أهلنا قال فدرا الحد وقال أعلنوا هذا النكاح وحصنوا هذه الفروج فهذا مرسل الحسن وروي مالك عن أبي الزبير عمر بن الخطاب أتي بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة فقال هذا نكاح السر ولا
أجيزة ولو كنت تقدمت فيه لرجمت وهذا الرجل ادعي إصلاحا ولم يثبت قدرا الحد ولو أعلن به ودخن وضرب بالدفاف ولم بكن هذا وهذا البيع الذي ليس له حرمة الفروج وقد أمر الله بالأشهاد فيه ولم يكن هذا وهذا البيع الذي ليس له حرمة الفروج وقد أمر الله بالأشهاد فيه ولم@