فيه عبا دبن العوام الحناء بحاء مهملة ونفي النون والمشهور في الرواية الحياء بالياء المعجمة باثنين من تحتها والحاء المهملة ورواية عباد أشبه بما قارنها من التعطر والسواك واختلف الناس في النكاح فمنهم من جعله واجبا وهم الأقل ولا يتعيبون ومنهم من قال أنه مباح وهو الشافعي ومنهم من قال مستحب وهو أبو حنيفة ومالك يغلب عليه أنه مستحب قال الشافعي وقد مدح الله يحي
بقوله وسيدا وحصورا ولو كان النكاح فضيلة ما مدح يحي بقوله قلنا هذا غريب منكر من ثلاثة أوجه أحدها أنك ذكرت يحي ونسيت محمدا ورغبته في النكاح ومدحه وتقدمه فيه وهو كان أقرب إليك نسبا وكنت أولي به من يحي الثاني إنك قد قلت أن شريعة من قبلنا ليست بشريعة لنا ولا يقتدي بها بحال الثالث إنك من تكلم علي الآية لم تلحقوا درجة مالك في فهمها الحصور وهو الذي يترك النساء مع القدرة عليهن حبس نفسه وكان شريعة شرعنا النكاح وقد قال تعالي لكل جعلنا منكم منهاجا أما أن الحديث الحجاج وقد@