تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثبت أن النبي صلي الله عليه وسلم لم يغسل شهداء احد ولا صلي عليهم وبه قال الشافعي والمسألة قديمة الخلاف وعمدة أبي

حنيفة عموم قوله وصل علي شهداء أحد عشرة عشرة وصلي علي حمزة مع كل عشرة والإثبات أولي من النفي كما في كل حديث وهذا أصل متفق عليه وقع تقدم حديث أبي مالك الغفاري في الصلاة عليهم وعلي حمزة وكذلك روي عن ابن عباس وقال علماؤنا إلا حديث أبي مالك الغفاري فهو مرسل لأنه ليس بصاحب وأما ابن عباس فرواية يزيد بن أبي زياد وقد أختل في آخر عمره ورواه فقال أمر رسول الله صلي الله عليه وسلم بقتلي أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم وأن كان الحسن بن عمارة قد روي عن بن عباس ما زعمتم فأن شعبة قد

تكلم فيه ورده وقال انظروا إلي هذا المجنون يعني جرير بن حازم يكلمني في أن لا أذكر الحسن بن عمارة وهو يروي عن ابن عباس أنه صلي علي قتلي أحد والذي صح عن@

عارضة الأحوذي · الصفحة ١١٢١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ١١٢١