تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وحديث مالك أن يرموا يوم النحر ثم يجمعوا بين يومين بعد يوم النحر يرمونه في أحدهما وقال مالك ظننت أنه قال

في الأول منهما ثم يرمون يوم النفر قال أبو عيسى وهو أصح من حديث ابن عيينة ... (العارضة) قال ابن العربي كلامه في الموطأ غير محرر ورواية عبد الرازق أحسن وقد رواه يحيى بن سعيد القطان عن مالك فقال أرخص للدعاء في جمع رمي يومين في يوم فرموا لذلك أو أخروه وقال بعض أصحابنا ومالك لا يرمي التقصي وليس كما قال لأن مالك اختلف فيه فقال أمة يقدم رمى يومين في يوم وتارة قال يؤخر اليوم السابق ويرميه مع الثاني وقال بعضهم أرخص بعضهم أن يرمي الرعاة بالليل وليس الحديث كذلك إنما يرخص لهم أن يبيتوا على منى في مواشيهم

كما أرخص لأرباب السقاية أن يبيتوا على منى فإذا جاءوا أن شاء الله م رموا يومين فتعجلوا يومين كما يفعل من نفر وان شاء الله وان يقضوا يوماً في يوم فيرموا في الثاني يومين كلاهما صحيح مدلول عليه فأما الرمي بالليل فيكون للراعي يأوي إلى منى بمواشيه فهذه طوائف وأنواع روى عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص لهم أن يرموا ليلاً وقد اختلف الناس فيمن@

عارضة الأحوذي · الصفحة ١٠٦٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ١٠٦٣