تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأسنده عمر بن حزم في كتاب النبي صلى الله علي وسلم إلى أهل اليمن بلفظه وقد تعلق علماؤنا بالحديث الصحيح الذي ذكره أبو عيسى أيضا دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة فلما حكم النبي صلى الله علي وسلم بدخولها فيه سقط وجوبها قلنا لو كان المراد

هذا سقط فعلها رأسا وانما ان المعنى فيه ان العمرة دخلت في زمان الحج إلى يوم القيامة ردا على العرب الذين كانوا يرون العمرة في الحج من أفجر الفجور فحكم الله بدخولها معه في زمانه كما تدخل معه في مكانه كما تدخل معه في قرأنه وهذا بديع وليس في فضل العمرة حديث يعول عليه الا الذي ذكره أبو عيسى في أن ابن عمر كان يراها واجبة رواه عن الدار قطني وأحرم من بيت المقدس واما حديثه في العمرة من والجعرانة فليس ان الاحرام بالعمرة من الحل والجعرانة آخر الحرم وأول الحل وكذلك التنعيم وكذلك عرفة عند العلم وأما اعتماده

في ذي القعدة متى اعتمر فليبين بذلك فسخ ما كانت العرب عليه من تحريم العمرة في أشهر الحج وفسخه واما عمرته في رجب فهي احدى رواياته التي أنكرت عائشة عليه قالت ما اعتمر قط رسول الله صلى@

عارضة الأحوذي · الصفحة ١٠٥٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ١٠٥٦