نبشة
غيره فلما جازت النيابة في الحج مطلقا للاجنبي أو للأخ فأحرى أن تكون بين الابن والاب لما بينهما من وكيد الحرمة ولزيم البر والصلة والله أعلم@
عارضة الأحوذي · الصفحة ١٠٥٣
نبشة
غيره فلما جازت النيابة في الحج مطلقا للاجنبي أو للأخ فأحرى أن تكون بين الابن والاب لما بينهما من وكيد الحرمة ولزيم البر والصلة والله أعلم@
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.