تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نبشة

غيره فلما جازت النيابة في الحج مطلقا للاجنبي أو للأخ فأحرى أن تكون بين الابن والاب لما بينهما من وكيد الحرمة ولزيم البر والصلة والله أعلم@

عارضة الأحوذي · الصفحة ١٠٥٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ١٠٥٣