من الحجفة فقالت ألهذا حج قال نعم ولك أجر قال ابن العربي وهذا أصل متفق عليه خارج عن القاعدة المعهدة في
الشريعة في الشريعة في أنه ليس للانسان الا ماسعى رفقا من الله في استدراك ما فرط للمرء بولد وتقبلته جماعة بأنه واجب على الانبياء وقد بينا ذلك في مسائل الخلاف وجملة الأمر أن يحج عنه وليس في هذا الحديث وأمثاله دليل على ذلك انما فيه الحض على الآباء وصلة القرابة باهداء الحسناتاليهم هذا ظاهر لفظه وباطنه فأما توجه هذا الفرض على ذمته أو ناله والاحاديث كلها عليهم على ما بيناه في مسائل الخلاف والله أعلم (التفات) وقد بينا في كتاب الصوم كيف يصام عن أبوي الميت وهي أربعة معان الصلاة والصدقة والصيام والحج فأما
الصلاة فلا خلاف فيها انها لا ينوب فيها أحد عن أحد وأما الصقة فلا خلاف في دخول النيابة فيها والحج كذلك على تفصيل فيهما وأما الصيام فاختلفوا فيه كما قدمناه في كتابه ولما دخل العوض في الصيام من الاطعام كان للنيابة العوض مدخل فيه من وجه وقد روى عبد الرازق عن الثوري عن سليمان الشيباني عن يزيد ابن لأصم عن ابن عباس أن رجلا سأل رسول الله صلى الله علي وسلم فقال أفا حج عن والدي قال نعم ان لم يزده خيرا لم يزده شرا واعترض بعضهم على هذا الحديث في@