تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقد روى عن ابن عمر أنه أشعرها في الجانب الايسر والايمن والاول اشهر وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدخل من بين المعبرين من

جهة لرأسها فيصيب من أحدهما الجانب الأيمن ومن الآخر لاأيسر ولو صح هذا لكان نفيسا من التأويل والترجيح أن الأيمن أسن وأسنى (تركيب) ولو صح هذا يجوز تقليده في الطريق بعد الاحرام كما روى أيو عيسى وأصحه ابن عمر من فعله ومن المسائل الفارغة التقليد قبل الشعار أو بعده (تركيب) قال مالك لا تقلد الغنم ورواه أبو حنيفة وقال الشلفعي تقلد وبه قال أحمد واسحق وغيرهما وهذه سنة تفرد بها الاسود عن عائشة رواها أبو عيسى ولم يروه غيره عنها ولم يظهر فيها تقليد عن الصحابة والمعنى فيه ان الشاة ام فارقها صاحبها لم تلبث ان

تكون فرية فالقلادة فيها قلادة الجدوى والبعير لا يفترس انما يخاف عليه من الخارب والقلائد حماية له ورأيت كثيرا من اصحاب الشافعي@

عارضة الأحوذي · الصفحة ١٠٣٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ١٠٣٢