تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يحج كثيرا ولا يدخل الكعبة وفال العلماء أن المثبت للدخول أولى من النافي لان الذي أثبت أفاد حكما وهذا إنما يكون لو كان الخبر عن اثنين فامل وقداختلف قول ابن عمر فاثبت مرة ونفى مرة وقوى النفي رواية ابن عباس قلا أدري ما هذا غير أن هذا الامر ما لم يكن من مناسك الحج خفى فيه الامر وقد اختلف الناس في هذه المشألة فأجازه الشافعي في الفريضة والنافلة ومنعه ابن حبيب من أصحابنا في الكل واختلف في

قول مالك فتارة منعه أصلا وتارة جوزه في النافله وكرهه في الفريضة والصحيح جوازه لان النبي صلى الله عليه وسلم وان كان قد اختلف عنه من طريق ابن عمر فقد ثبت فعله من أصح روايات@

عارضة الأحوذي · الصفحة ١٠٠٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ١٠٠٢