تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( كلمة طلاق )

حدثنا الدقيقي ؛ قال حدثنا يزيد ؛ قال : أخبرنا عاصم الأحول عن ابن سيرين عن شريح ؛ قال : لو قالها لأهل الأرض جميعا وكن نساء حرمن عليه يعنى في رجل قال لامرأته : أنت طالق ثمانيا .

( شهادة المضطهد )

حدثنا علي بن حرب ؛ قال : حدثنا محاضر ؛ قال : حدثنا عاصم الأحول عن ابن سيرين أن شريحا كان لا يجيز شهادة المضطهد .

حدثنا إسحق ؛ قال : حدثنا أبو حذيفة ؛ قال : حدثنا سفيان عن ابن شبرمة عن ابن سيرين عن شريح ؛ قال : قلت له ما يجوز للصبي من نحل والده ؛ قال : ما قلتم أنه يليه ؟ قال : هو أحق من وليه .

حدثنا عبد الله بن محمد بن أيوب المخرمى قال : حدثنا علي بن عاصم عن خالد وهشام عن محمد عن شريح أنه سئل ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضا ؛ فقال : كلمة بالحبشية ما فوق سررها أو ما فوق سرتها .

( متى تجوز هبة المرأة )

حدثنا عبد الله بن أيوب ؛ قال : حدثنا علي بن عاصم عن خالد وهشام عن محمد بن سيرين عن شريح ؛ قال : لا يجوز لامرأة عطية إلا بأمر زوجها حتى تلد ويحول عليها حول قلت لشريح : وإن كانت قد عنست ؛ قال : يجوز لها .

( ضمان القصار )

حدثنا عبد الله بن أيوب ؛ قال : حدثنا عبد الله بن أيوب ؛ قال : حدثنا علي بن عاصم عن خالد وهشام عن محمد بن سيرين أن رجلا دفع إلى قصار ثوبا فأحرقه فخاصمه إلى شريح ؛ فقال شريح : من

أخبار القضاة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٦٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أخبار القضاةج ٢ · ص ٣٦٧