تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عن أيوب عن محمد عن شريح أنه سئل عن ولد المكاتبة فقال : ولدها منها إن عتقت عتق وإن رقت رق .

( الهبة للولد )

| وعن شريح أنه قال : من أعطى شيئا في قرابة أو صلة أو معروف أو حق فعطيته جائزة والجانب المستغزر يثاب من هبته أو ترد إليه . | وعن ابن سيرين قال : قلت لشريح ما يجوز للرجل من نجل والده ؟ قال : أن يهب له ويشهد ؛ قلت : فإنه يليه قال : هو أحق من وليه .

قال : وحدثنا سفيان عن ابن شبرمة عن ابن سيرين عن شريح قلت له : ما يجوز للرجل من نجل والده ؟ قال : ما أعلم ؛ قلت : فإنه يليه قال : هو أحق من يليه . | وعن سفيان عن أيوب عن ابن سيرين عن شريح أنه سئل عن بيع ولد المكاتبة فقال : ولدها منها ؛ إن أعتقت أعتق وإن رقت رق .

( ضمان الرديف )

| الرمادى قال : حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن شريح ؛ قال : يضمن الرديف مع صاحبه .

( الثعلب صيد )

حدثنا الرمادى ؛ قال : حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن شريح ؛ قال : لو كان معي حكم حكمت في الثعلب جديا ؛ قال معمر : فذكرته لابن أبي حجيج ؛ فقال ما أراه جعله إلا صيدا وما كنا نعده إلا سبعا .

أخبار القضاة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٦٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أخبار القضاةج ٢ · ص ٣٦٦