تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حدثني عبد الله بن المفضل ؛ قال : حدثني أبي ؛ قال : قال النعمان بن ثابت ؛ لا ينبغي أن يستقضى إلا رجل صدق تجرز شهادته . فقال محمد بن الحسن : لا يجوز حكم قاض إلا عدل جائز الشهادة .

( عزل عمر لقاض لم يحكم بين الخصمين )

حدثني جعفر بن محمد ؛ قال : حدثنا قتيبة بن سعيد ؛ قال : حدثنا معن ابن عيسى عن جرير بن حازم عن أنس بن سيرين ؛ أن عمر استعمل قاضيا فاختصم إليه رجلان في دينار فحل القاضي دينارا فأعطاه المدعي ؛ فقال عمر : اعتزل قضاءنا .

حدثنا الفضل بن موسى بن قيس ؛ قال : حدثنا عون بن كهمس ؛ قال : حدثني أبي عن عبد الله بن بريدة ؛ قال : شتم رجل ابن عباس ؛ فقال : أيشتمني وإني لأسمع بالحكم من حكام المسلمين يعدل في حكمه فأفرح به ولعلي الا أقاضي إليه أبدا ؟

( ما جاء في ألا يقضي القاضي وهو غضبان )

( لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان )

أخبرني على بن حرب ؛ قال : سمعت ابن عيينة يقول : عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ قال : لا ينبغي للقاضي أن يقضي بين اثنين وهو غضبان .

وحدثنا العباس بن محمد بن حاتم ؛ قال محمد بن بشر العبدي : حدثنا

أخبار القضاة · الجزء ١ · الصفحة ٨١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أخبار القضاةج ١ · ص ٨١