تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أحرق ثوبا فهو له وعليه مثله .

حدثنا عبد الله بن أيوب قال : حدثنا علي عن خالد عن محمد ؛ قال : كان شريح يضمن القصار .

( شريح يرد القسامة ويكمل )

حدثني إبراهيم بن عبد الله بن مسلم ؛ قال : حدثنا عثمان بن الهيثم قال : حدثنا هشام عن محمد أن شريحا استحلف يوما في قسامة فقال لرجل أشهد بالله ما قتلته ولا علمت قاتلا ؛ قال الذين استحلفهم بالله ما قتلنا ولا علمنا قاتلا فاستحلفهم فلم يكملوا خمسين فرد الأول الأول حتى كملوا خمسين وكان رأي محمد أيضا .

حدثنا بشر بن موسى ؛ قال : حدثنا الحميدى ؛ قال : حدثنا سفيان قال : حدثنا هشام ؛ عن محمد عن شريح أنه حلف قوما في قسامة فقيل لما حلفهم ما قتلنا ولا علمنا قاتلا ؛ فقال شريح أحلفهم وأنا أعلم فأحلفهم بالله ما قتلت ولا علمت قاتلا .

( من لا تجوز شهادته )

حدثنا بشر ؛ قال : حدثنا الحميدى ؛ قال : حدثنا سفيان عن هشام عن محمد قال : قال شريح : لا خير في شهادة خصم ولا دافع مغرم ولا المريب ولا الشريك لشريكه ولا الأجير لمن استأجره ولا العبد لسيده وأنت فسل عنه فإن قالوا الله أعلم فالله أعلم لا تجوز شهادته .

( شهادة العبد )

حدثنا بشر ؛ قال : حدثنا الحميدى قال : حدثنا سفيان عن هشام عن محمد أن شريحا كان يجيز شهادة العبد إذا كان مرضيا .

( دعوى ترك شيء من الدين )

أخبرني محمد بن إسماعيل بن يعقوب قال : حدثنا محمد بن سلام

أخبار القضاة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٦٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أخبار القضاةج ٢ · ص ٣٦٨