| وعن ابن أيوب عن محمد ؛ أن شريحا سئل ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضا قال : دون سرتها .
( الهبة على الثواب )
| وعن محمد عن شريح أنه كان يقول : من أعطى في صلة أو قرابة أو حق فعطيته حاضرة ؛ والجانب المستغزر يثاب من عطيته أو ترد عليه .
( الشهادة على الشهادة )
| وأن شريحا كان يقول للرجل : إذا شهد على شهادة آخر قل : أشهدني ذو عدل قال هشام : قل : أشهدني به أشهدني ذو عدل قال ابن عون : كان يجلس رجالا يقولون : قل : أشهدني ذو عدل . | وعن محمد أن شريحا كان يرد من الإدفار من السبي ولا يرد من الإباق والناب إذا نزع إلى أرضه قال : ذاك أعقل له .
( شريح يطلق )
حدثنا اسماعيل ؛ قال : حدثنا سليمان ؛ قال : حدثنا حماد عن أيوب قال ؛ ذكروا عند محمد : أن شريحا طلق امرأته وكتمها الطلاق حتى انقضت العدة فقال : أنا أنكر هذا أن يطلق شريح امرأته ويكتمها الطلاق .
( الدين المؤجل )
أخبرنا الصغانى ؛ قال : أخبرنا معلى بن منصور قال : حدثنا حماد ابن حميد ؛ قال : قال معفر وقال أيوب عن ابن سيرين عن شريح إذا جعلوا المال في ثقة فهو إلى أجله يعنى في الرجل يكون له مال إلى أجل .
( ولد المكاتبة )
| الرمادى قال : حدثنا يزيد بن أبي حكيم قال : حدثنا سفيان