تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قضية ميراث )

| وعن محمد أن رجلا أتى شريحا ؛ فقال : إن امرأتي توفيت ولم تدع ولدا . فمالي من مالها فقال : لك النصف ؛ قال : وكانت الفريضة عالت إلى غيره فأعطاه ثلثه من غيره وكان يشكوه فقال لو لقاضيكم هذا أتيته فسألته فقلت : إن امرأتي ماتت ولم تدع ولدا فقال : لك النصف والله ما أعطاني النصف ولا الثلث فكان يقول : إذا رأيتني ذكرت بي حكما جائرا وإذا ذكرتك ذكرت بك خصما فاجرا يظهر الشكوى ويكتم القضاء .

( ضمان المستعير والمستودع )

حدثنا اسماعيل بن إسحاق قال : حدثنا سليمان بن أيوب عن محمد أن شريحا كان يقول : ليس على المستعير غير المغل ضمان ولا على المستودع غير المغل ضمان . | وعن محمد ؛ قال : قال زياد : يا مستعير القدر لا تردها قال : وقال شريح : يا مستعير القدر ردها قال محمد فلا أدرى كيف كانت القصة إلا أن شريحا أصوبهما .

( قبلة الصائم )

حدثنا اسماعيل قال : حدثنا سليمان بن أيوب ؛ قال حدثنا حماد عن أيوب وهشام عن محمد أن رجلا سأل شريحا عن رجل قبل امرأته في رمضان ؛ قال يتقي الله ولا يعود .

أخبار القضاة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أخبار القضاةج ٢ · ص ٣٦٤