تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( رد المعيب )

أخبرنا الصغانى قال : حدثنا يعلى ؛ قال : حدثنا أبو عوانة عن جابر عن عامر عن شريح ؛ قال : إذا اشترى الرجل السلعة وبها داء فماتت في يده قال : ردها بدائها .

( تحليف الرجل على دين ابنه )

الصغانى قال : أخبرنا حسن بن الربيع قال : حدثنا أبو إسحاق الفزارى عن مغيرة عن الشعبى أن شريحا كان يحلف الرجل إذا كان يدعى على ابنه دين بالله ما هذا على ابنك قال إسحاق : وقال مغيرة : لا يعجبنا هذا ولكن يحلف بالله ما يعلم على ابنه .

( لا شفعة لأعرابي )

الصغانى وابن شاذان قالا : حدثنا معلى بن منصور قالا : حدثنا يحيى بن القطان عن مجاهد عن الشعبى عن شريح أنه كان لا يرى لأعرابى شفعة .

( لا شفعة لغير مسلم على مسلم )

الصغانى وابن شاذان قالا : حدثنا معلى قال : حدثنا يعقوب قال : حدثنا مجالد عن الشعبى عن شريح أنه قال لا شفعة ليهودى ولا نصرانى ولا لمجوسى على مسلم .

( الشفعة بالجوار )

الصغانى قال : حدثنا ابن أبي شيبة قال : حدثنا وكيع قال : حدثنا اسرائيل عن جابر عن عامر عن شريح قال : الشفعة للحيطان .

( النكاح بولى )

الصغانى قال : حدثنا عفان قال : حدثنا عبد الواحد بن زياد قال : حدثنا مجالد عن الشعبى قال : قال علي وعبد الله وشريح : لا نكاح إلا بولى إلا لامرأة يعضلها وليها فتأتى السلطان أو القاضى فيزوجها أو يأمر رجلا فيزوجها .

( إيصاء الحامل والمسافر )

الصغانى قال : حدثنا أبو بكر قال : حدثنا وكيع عن سفيان عن

أخبار القضاة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أخبار القضاةج ٢ · ص ٢٤٩