تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يقول في الصداق الآجل إلى موت أو طلاق أخبرنا الصغانى قال : أخبرنا يعلى قال : حدثنا إسماعيل عن عامر قال : كان شريح يجعل الذي بيده عقدة النكاح الزوج . إن شاء أتم لها الصداق وإن شاء عفت عن الذي لها فتركته .

أخبرنا الصغانى قال : حدثنا عبد الوهاب عن داود بن أبي هند عن الشعبى عن شريح ؛ قال : هو الزوج قاله أخيرا فعيب ذلك عليه .

أخبرنا الصغانى قال : حدثنا : قبيصة قال : حدثنا سفيان عن الشيباني عن الشعبى عن شريح أنه كان لا يرى ببيع الزيادات بالعروض بأسا وكرهه الشعبى وقال : هو غرر .

( عقر الكلب الداخل بغير إذن )

الصغانى ؛ قال : حدثنا يحيى بن أبي بكير ؛ قال : حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر عن شريح قال : إذا دخل رجل دار قوم بغير إذنهم فعقره كلبهم فلا شيء عليهم .

( ضمان المودع )

الصغانى قال : حدثنا قبيصة ؛ قال : حدثنا سفيان عن مطرف ؛ قلت لعامر : إن كان شريح يضمن المستودع ؛ قال لا : إلا أن يرى ريبة .

( ربح المضاربة ) ( الشفعة )

الصغانى قال : حدثنا يعلى ؛ قال : حدثنا حفص قال : حدثني الشيبانى عن الشعبى عن شريح في المضاربة قال الوضيعة على المال والربح على ما اصطلحوا عليه حدثنا محمد بن شاذان ؛ قال : أخبرنا معلى قال : حدثنا أبو معاوية قال : حدثنا عاصم عن الشعبى عن شريح ؛ قال الخليط أحق من الشفيع والشفيع أحق من الجار والجار أحق ممن سواه .

أخبار القضاة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أخبار القضاةج ٢ · ص ٢٤٨