تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

جابر عن الشعبى عن شريح قال : للحامل وصية .

الصغانى قال : حدثنا معاوية عن أبي إسحاق عن سفيان عن جابر عن الشعبى عن شريح قال : ما صنعت الحبلى والمسافر إذا وضع رحله في الغرز فهو من الثلث .

( الإقرار لوارث ولغيره )

الصغانى قال : أخبرني إبراهيم قال : حدثنا سفيان عن جابر عن الشعبى عن شريح إذا أقر في مرضه عند موته لوارث لم يجز إلا ببينة وإذا أقر لغير وارث فهو جائز .

الصغانى قال : حدثنا عفان ؛ قال : حدثنا شعبة عن عاصم قال : سمعت الشعبى قال : قال شريح : ما سمعت الله ذكر سترا ولا بابا .

( امرأة وزوجها عند شريح )

الصغانى قال : حدثنا معلى قال : حدثنا محمد بن دينار قال : أخبرنا داود عن عامر أن امرأة وزوجها اختصما إلى شريح طلقها زوجها تطليقة وقد خلى بينه وبينها فأقرت أنه لم يصل إليها فقال شريح : نصدقك عن نفسك فلك نصف الصداق ونكذبك في العدة فعليك العدة .

( ما يوجب المهر يوجب الغسل )

أخبرنا أحمد بن منصور الرمادى ؛ قال : حدثنا يزيد بن أبي حكيم قال : حدثنا سفيان عن ابن عون عن ابن سيرين عن شريح قال : توجب أربعة ألف ولا توجب قدحا من ماء ؟ يعنى إذا التقى الختانان .

( صلاة شريح الجمعة )

| الرمادى قال : حدثنا يزيد قال : حدثنا سفيان عن توبة العنبرى عن الشعبى عن شريح أنه كان يحتبى يوم الجمعة ولا يلتفت يمينا ولا شمالا والإمام يخطب يستقبل الإمام قال : وكان يجيء فإن كان خرج لم يصل

أخبار القضاة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٥٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أخبار القضاةج ٢ · ص ٢٥٠