تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أن يدخل بها، فليس لها إلا خمسة دراهم (١).

(١٠٤٨) قال معلى: وقال أبو يوسف: إذا قال: أتزوجك على هذا الدرهم، وهو ستوق فزوجته نفسها على ذلك، وقيمة الدرهم دانق، فإنه يتم لها عشرة دراهم بقيمة الستوق.

(١٠٤٩) قال معلى: وقال أبو يوسف في رجل تزوج امرأة على قراح على أنها ثلاثين جريبا، فإذا هي عشرين جريبا، قال: هي بالخيار؛ إن شاءت أخذت القراح ناقصا كما هو، ولا شيء لها غيره، وإن شاءت أخذت قيمة ثلاثين جريبا من أرض مثل هذه الأرض، فإن طلقها قبل أن يدخل بها فهي بالخيار، إن شاءت أخذت نصف القراح ناقصا على حاله، ولا شيء لها غير ذلك، وإن شاءت أخذت قيمة خمسة عشر جريبا مثل هذه الأرض، قال معلى: وسألت محمدا عن ذلك، فقال مثل ذلك، وقال: هذا عيب في الأرض (٢).

(١٠٥٠) وقال معلى: وقال أبو يوسف: إذا تزوج الرجل على وصيف وسط بغير عينه، فدفعه إليها، فإن استحق، أو حدث به عيب فرد، به كان عليه مثله (٣).

(١٠٥١) قال معلى: وقال أبو يوسف في رجل تزوج امرأة على عبد، ودفعه إليها، ثم وهبت العبد للزوج، ثم استحق العبد، قال: يرجع عليه بقيمة العبد (٤).

(١) انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٣/ ١٧٣).

(٢) انظر: فتاو قاضيخان (١/ ١٨٥).

(٣) انظر: الأصل (١٠/ ٢٥١)، شرح مختصر الطحاوي (٤/ ٤٢٥).

(٤) جاء في المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٣/ ٨٦): «وفي «المنتقى» ابن سماعة عن أبي يوسف رحمه الله: رجل تزوج امرأة على عبد لها فلها مهر مثلها، ولم يجعل هذا بمنزلة من تزوج امرأة على عبد غيره؛ لأن الذي له العبد لو أجاز كان جائزا وليس كذلك المرأة. وفيه

النوادر - معلى بن منصور · الصفحة ٣٨٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

النوادر - معلى بن منصورص ٣٨٨