تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فالقول قول المضارب، وهى مضاربة في كل شيء، وقال: ما كان أبو حنيفة يفرق بين المضارب والوكيل في هذا بشيء؛ إلا أنه كان يقول في الوكيل هذا بشيء خاص، وكان يقول في المضارب: هذا شيء عام (١).

(١) انظر: الأصل (١١/ ٢٧٤)، الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (٤٠٩)، المبسوط (١٩/¬٤٧)، الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ١٤٧)، هي من مسائل الفروق الفقهية في المخطوط.

النوادر - معلى بن منصور · الصفحة ٣٣٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

النوادر - معلى بن منصورص ٣٣٣