فالقول قول المضارب، وهى مضاربة في كل شيء، وقال: ما كان أبو حنيفة يفرق بين المضارب والوكيل في هذا بشيء؛ إلا أنه كان يقول في الوكيل هذا بشيء خاص، وكان يقول في المضارب: هذا شيء عام (١).
(١) انظر: الأصل (١١/ ٢٧٤)، الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (٤٠٩)، المبسوط (١٩/¬٤٧)، الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ١٤٧)، هي من مسائل الفروق الفقهية في المخطوط.
النوادر - معلى بن منصور · الصفحة ٣٣٣