ليس عليه فيها شيء، وإن كانت له أرض أخذ منها (١).
(٧٦٢) وقال أبو يوسف: إذا أبق العبد يوم الفطر، فإن على سيده أن يعطي عنه نصف صدقة الفطر (٢).
(١) انظر: البناية شرح الهداية (٣/ ٣٦١)، عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية (٣/ ١٨٦).
(٢) انظر: البناية شرح الهداية (٣/ ٣٠٥).
النوادر - معلى بن منصور · الصفحة ٢٩٧