تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أبي يوسف (١).

(٥٥٣) قال أبو حنيفة: إذا جامع الرجل في الدبر فعليه الغسل وإن لم ينزل، إذا توارت الحشفة، وهذا قول أبي يوسف (٢).

(٥٥٤) وقال أبو يوسف: إذا عمل عمل قوم لوط فعليه حد الزنا (٣)، وإذا قذف به رجلا فعليه حد القذف (٤).

(٥٥٥) وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: إذا توضأ بالنبيذ ثم صلى أجزأته صلاته إذا لم يجد غيره، وقال أبو يوسف: لا تجزئه حتى يتيمم مع الوضوء بالنبيذ أيضا (٥).

(١) انظر: البناية شرح الهداية (٦/ ٣١٢)، لسان الحكام (٣٩٨).

(٢) انظر: المبسوط للسرخسي (٩/ ٧٧)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١/ ٨٢)، البناية شرح الهداية (١/ ٣٣٦)،.

(٣) انظر: الأصل (٧/ ١٨٩)، شرح مختصر الطحاوي (٦/ ١٦٩)، البناية شرح الهداية (٦/ ٣٠٨).

(٤) انظر: الأصل (٧/ ٢٠٩).

(٥) انظر: الأصل (١/ ٥٨)، البناية شرح الهداية (١/ ٤٩٧).

النوادر - معلى بن منصور · الصفحة ٢٣٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

النوادر - معلى بن منصورص ٢٣٨