(٤٠١) وقال أبو يوسف في عبد بين رجلين أقر أحدهما أنه أبق ثم باعاه جميعا، فأراد المشتري أن يرده عليهما بذلك الإقرار، قال: فله أن يرد نصفه على الذي أقر بإقراره، فأما نصف الذي لم يقر، فإنه لازم للمشتري لا يرده.
النوادر - معلى بن منصور · الصفحة ١٩٣
(٤٠١) وقال أبو يوسف في عبد بين رجلين أقر أحدهما أنه أبق ثم باعاه جميعا، فأراد المشتري أن يرده عليهما بذلك الإقرار، قال: فله أن يرد نصفه على الذي أقر بإقراره، فأما نصف الذي لم يقر، فإنه لازم للمشتري لا يرده.
النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.