تخطَّ إلى المحتوى

يرد منه (١).

(٣٨٤) قال معلى: وقال أبو يوسف: إذا باع الرجل جارية على أنها صناجة، فالبيع جائز، فإن لم تكن كذلك لم يكن له أن يردها من ذلك؛ لأن هذا ليس بعيب (٢).

(٣٨٥) قال معلى: وسألت أبا يوسف عن رجل اشترى جارية، فوجدها زانية، أو ابنة زانية، قال: كان أبو حنيفة يقول: هما جميعا عيب يرد منهما، وكان يقول: ليس هذا بعيب في الغلام، وهو قول أبي يوسف (٣).

(٣٨٦) وقال أبو يوسف: إذا اشترى الرجل جارية، فوجد بها عيبا، ثم أمرها أن تغسل له ثوبا، أو حمل عليها من السوق شيئا، فليس هذا منه رضى بالعيب (٤).

(٣٨٧) وقال أبو يوسف: وقال أبو حنيفة: إذا اشترى شاة، فشرب لبنها، ثم وجد بها عيبا لم يكن له أن يردها، وقال أبو يوسف: له أن يردها (٥).

(٣٨٨) قال معلى: وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: إذا اشترى الرجل عبدا، فرأى به عيبا، فاستخدمه بعدما رأى العيب، فليس هذا برضى، وقال أبو يوسف: مثل ذلك.

(١) جاء في المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٦/ ٥٤٩): «وفي المنتقى»: اشتري مصحفا فوجد في حروفه سقطا، أو اشتراه على أنه منقوط بالنحو فوجد في نقطه سقطا قال هذا عيب يرد منه.

(٢) انظر: الفتاوى الهندية (٣/ ٧٥).

(٣) انظر: التجريد (٥/ ٢٤٦٨).

(٤) انظر: المبسوط (١٣/ ٩٩).

(٥) جاء في المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٦/ ٥٥١): «وفي «المنتقى» إذا اشترى شاة وشرب من لبنها قال أبو يوسف له أن يردها بالعيب».

النوادر - معلى بن منصور · الصفحة ١٨٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.