تخطَّ إلى المحتوى

أحدهما بثمن مسمى، فضاع أحدهما، وقطع الآخر، فقال المشتري: اخترت الذي قطعت ثم ضاع الآخر، فأنا فيه أمين، فقال البائع: بل اخترت الذي ضاع، ثم قطعت الآخر، فعليك قيمة الذي قطعت مع ثمن الذي ضاع، قال: المشتري ضامن لنصف ثمن الذي ضاع، ونصف قيمة الذي قطع، ونصف ثمنه.

النوادر - معلى بن منصور · الصفحة ١٤٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.