تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بل تغيير لخلق الله وهو أحسن الخالقين، وقد ورد وعيد في ذلك، ولعن من فعله، وذلك يقتضي التحريم. " ا. هـ

قالت اللجنة الدائمة ـ جواباً على سؤال عن النمص ـ[(1)]: " لا يجوز حلق الحواجب ولا تخفيفها؛ لأن ذلك هو النمص الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعلته أو طلبت فعله، فالواجب عليك التوبة والاستغفار مما مضى وأن تحذري ذلك في المستقبل. " ا. هـ.

وسئلت اللجنة الدائمة: ما الحكم في إزالة المرأة لشعر جسمها؟ فأجابت: " يجوز لها ما عدا شعر الحاجب والرأس، فلا يجوز لها أن تزيلهما، ولا شيئاً من الحاجبين بحَلق ولا غيره " ا. هـ[(2)].

وهذا هو الراجح، فيدخل في معنى النمص، مطلق الإزالة والتحسين بأي إزالة كانت لاتحاد العلة وهي الإزالة و تغيير خلق الله تعالى.

رابعاً: متى يجوز فعل النمص المحرم:

فالنمص ـ وما في معناه وعلته ـ فعل محرم لذاته، وبالتالي فما كان محرم لذاته فلا يباح إلا عند الضرورة فقط. والضرورة تعتبر شرعاُ إذا تحققت أحد الأمور الثلاث وهي كالتالي:

1 - ما تركه سيؤدي إلى الهلاك

2 - ما تركه سيؤدي إلى تلف وبتر عضو.

3 - ما تركه سيؤدي إلى مفسدة عظيمة محققه.

(1) فتاوى اللجنة الدائمة 5/ 196.

(2) فتاوى اللجنة الدائمة 5/ 194.

النمص .. رؤية شرعية شاملة · الصفحة ٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

النمص .. رؤية شرعية شاملةص ٨