أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ:
167 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ، كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ مَجُوسِيَّةٌ، فَقَالَ: «لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا حَتَّى تُسْلِمَ»
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَكَذَلِكَ
168 - قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ , وَسُفْيَانَ , وَمَالِكٍ، حَدَّثَنِيهِ عَنْهُ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ , وَابْنُ بُكَيْرٍ أَنَّ «الْمَجُوسِيَّةَ، لَا تَحِلُّ بِنِكَاحٍ وَلَا بِمِلْكِ يَمِينٍ وَكَذَلِكَ قَوْلُ أَهْلِ الرَّأْيِ كُلِّهِمْ» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: " وَإِنَّمَا اتَّفَقَتِ الْعُلَمَاءُ عَلَى تَحْرِيمِهِنَّ فِي الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا [ص: 98] بِالْآيَةِ الْمُحَرِّمَةِ فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ وَهِيَ قَوْلُهُ: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ [البقرة: 221]، فَعَمَّ بِهَا الْحَرَائِرَ وَالْإِمَاءَ، ثُمَّ نَسْخَ مِنْهَا أَهْلَ الْكِتَابِ بِالْآيَةِ الَّتِي فِي الْمَائِدَةِ عَلَى مَا فَسَّرَهُ أَهْلُ الْعِلْمِ، وَقَدْ أَرْخَصَ بَعْضُهُمْ مَعَ هَذَا فِي الْوَلَائِدِ مِنْهُنَّ خَاصَّةً دُونَ الْأَزْوَاجِ "