بَابُ الزَّكَاةِ وَمَا فِيهَا مِنْ ذَلِكَ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي نَسْخِ آيَاتٍ مِنَ الصَّدَقَةِ، إِحْدَاهُنَّ الَّتِي فِي النِّسَاءِ، قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ﴾، وَالْأُخْرَى الْآيَةُ الَّتِي فِي الْأَنْعَامِ، قَوْلُهُ: ﴿كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: 141]، وَكَذَلِكَ كُلُّ حَقٍّ فِي الْقُرْآنِ سِوَى الزَّكَاةِ، فَقَدْ تَكَلَّمَتْ فِيهِ الْعُلَمَاءُ، فَأَمَّا الَّتِي فِي النِّسَاءِ
29 - فَإِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ﴾، فَقَالَ: " إِنْ كَانَ الْمَيِّتُ أَوْصَى لَهُمْ بِشَيْءٍ أُنْفِذَ لَهُمْ وَصِيَّتُهُمْ، وَإِنْ كَانَ الْوَرَثَةُ كِبَارًا رَضَخُوا لَهُمْ، وَإِنْ كَانُوا صِغَارًا قَالَ وَلِيُّهُمْ: لَسْتُ أَمْلِكُ هَذَا الْمَالَ وَلَيْسَ هُوَ لِي إِنَّمَا هُوَ لِصِغَارٍ. قَالَ: فَذَلِكَ قَوْلُهُ: [ص: 26] ﴿وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ [النساء: 5] "