تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ:

225 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا جُوَيْبِرٌ، عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ: «لَا يَكُونُ الْخُلْعُ إِلَّا عِنْدَ السُّلْطَانِ» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: " فَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ كُلُّهَا حُجَّةٌ لِمَنْ رَأَى الْخُلْعَ إِلَى الْحُكَّامِ؛ أَلَا تَرَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ حِينَ خَلَعَ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ مِنْهُ لَمْ يَجْعَلْ لَهُ الْخِيَارَ فِي ذَلِكَ حَتَّى رَدَّ إِلَيْهِ مَالَهُ حِينَ جَاءَ النُّشُوزُ مِنْ قِبَلِ الْمَرْأَةِ، ثُمَّ أَمَرَهُ بِطَلَاقِهَا وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَلَمْ يُؤَامِرْهُ فِي ذَلِكَ، وَهَكَذَا قَوْلُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِلْحَكَمَيْنِ: عَلَيْكُمَا إِنْ رَأَيْتُمَا أَنْ تُفَرِّقَا فَرَّقْتُمَا، وَفِيهِ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ حِينَ حَكَّمَهُ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لَأُفَرِّقَنَّ بَيْنَهُمَا، وَكَذَلِكَ قَوْلُ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: مَا كُنْتُ لِأُفَرِّقَ بَيْنَ شَيْخَيْنِ مِنْ قُرَيْشٍ، وَلَمْ يَقُلْ: إِنَّ ذَاكَ لَيْسَ إِلَيْنَا وَلَكِنَّهُ تَرَكَ الْفُرْقَةَ بَقْيًا عَلَيْهِمَا، وَعَلَى هَذَا قَوْلُ شُرَيْحٍ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَإِبْرَاهِيمَ، وَالشَّعْبِيِّ، وَالْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ، وَالضَّحَّاكِ، وَابْنِ شِهَابٍ، وَأَمَّا حُجَّةُ الْآخَرِينَ "

226 - فَإِنَّ هُشَيْمًا حَدَّثَنَا قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ خَيْثَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شِهَابٍ الْخَوْلَانِيِّ: أَنَّ امْرَأَةً اشْتَرَتْ مِنْ زَوْجِهَا تَطْلِيقَةً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَأَجَازَهُ وَقَالَ: «هَذِهِ امْرَأَةٌ ابْتَاعَتْ نَفْسَهَا مِنْ زَوْجِهَا ابْتِيَاعًا»

الناسخ والمنسوخ للقاسم بن سلام - مخرجا · الصفحة ١٢٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الناسخ والمنسوخ للقاسم بن سلام - مخرجاص ١٢٦