تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

200 - قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: «لَا يَصْلُحُ الْخُلْعُ حَتَّى يَكُونَ مِنْ قِبَلِ الْمَرْأَةِ»

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ:

201 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ، عَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ: " إِنْ كَانَ الدَّرْؤُ مِنْ قِبَلِهِ لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا شَيْئًا، وَإِنْ كَانَ مِنْ قِبَلِهَا فَلْيَأْخُذْ، أَوْ قَالَ: وَإِذَا كَانَ مِنْ قِبَلِهَا فَلْيَأْخُذْ " قَالَ هُشَيْمٌ: الدَّرْؤُ بِالْوَاوِ

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ:

202 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «إِذَا نَشَزَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى زَوْجِهَا، فَلْيَعِظْهَا وَلْيُذَكِّرْهَا، فَإِنْ رَجَعَتْ إِلَى مَا يُرِيدُ فَذَاكَ، وَإِلَّا فَلْيَهْجُرْهَا فِي الْمَضْجَعِ، فَإِنْ رَجَعَتْ إِلَى مَا يُرِيدُ فَذَاكَ، وَإِلَّا فَلْيَضْرِبْهَا ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، فَإِنْ رَجَعَتْ إِلَى مَا يُرِيدُ، فَذَاكَ وَإِلَّا فَلْيَأْخُذْ مِنْهَا وَلْيُطَلِّقْهَا»

الناسخ والمنسوخ للقاسم بن سلام - مخرجا · الصفحة ١١٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الناسخ والمنسوخ للقاسم بن سلام - مخرجاص ١١٥