تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٢ - وَبِهِ، قثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قثنا سَعِيدٌ، وَعَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنِ الْوَلِيدِ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ طَلْحَةَ، قَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ الإِسْكَافُ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يُحَدِّثُ أَنَّ سُلَيْكًا جَاءَ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ فَجَلَسَ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ.

قَالَ مُحَمَّدٌ فِي حَدِيثِهِ: ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ يَتَجَوَّزُ فِيهِمَا» .

رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ، عَنِ الإِمَامِ أَحْمَدَ رضي الله عنه، فَوَقَعَ لَنَا مُوَافَقَةً عَالِيَةً

وُلِدَ شَيْخُنَا حَنْبَلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ سَنَةَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ، أَوْ خَمْسَ عَشْرَةَ، وَقِيلَ: سَنَةَ عَشْرٍ، أَوْ إِحْدَى عَشْرَةَ وَخَمْسِ مِائَةٍ، وَمَاتَ رحمه الله يَوْمَ الْخَمِيسِ ثَالِثَ عَشَرَ الْمُحَرَّمِ، وَقِيلَ: لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ رَابِعَ عَشَرَ الْمُحَرَّمِ، سَنَةَ أَرْبَعٍ وَسِتِّ مِائَةٍ، بِبَغْدَادَ، وَكَمُلَ لِي عَلَيْهِ سَمَاعُ جَمِيعِ مُسْنَدِ الإِمَامِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ رضي الله عنه، وَهُوَ آخِرُ مَنْ حَدَّثَ بِمُسْنَدِ الإِمَامِ أَحْمَدَ حَامِلا بِالشَّامِ وَبَغْدَادَ، تَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهُ وَغَفَرَ لَهُ وَرَحِمَهُ وَإِيَّانَا.

الشَّيْخُ الثَّامِنُ

الموافقات العوالي للضياء المقدسي_٢ · الصفحة ٢٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الموافقات العوالي للضياء المقدسي_٢ص ٢٣